تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
ودم عمد ، وعتق حظ شريك ، وأرش جناية ، ونفقة قريب ، وزوجة ، ومؤجل مهر . قلت : ظاهره ولو بعد طلاق . وفي نفقات البزازية : يثبت اليسار بالاخبار هنا بخلاف سائر الديون ، لكن أفتى ابن نجيم بأن القول له بيمينه ما لم يثبت غناه فراجعه . ولو اختلفا فقال
الدر المختار — صفحة 525 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي