ودم عمد ، وعتق حظ شريك ، وأرش جناية ، ونفقة قريب ، وزوجة ، ومؤجل مهر .
قلت : ظاهره ولو بعد طلاق . وفي نفقات البزازية : يثبت اليسار بالاخبار هنا بخلاف
سائر الديون ، لكن أفتى ابن نجيم بأن القول له بيمينه ما لم يثبت غناه فراجعه . ولو اختلفا فقال
الدر المختار — صفحة 525
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٢٥