پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 527

پدیدآورندگان:

ص۵۲۷
قلت : قدمنا أن الرأي لمن له ملكة الاجتهاد فتنبه ( لم ) بعد حبسه بما يراه لو . حاله مشكلا عند القاضي وإلا عمل بما ظهر . بحر . واعتمده المصنف ( سأل عنه ) احتياطا لا وجوبا من جيرانه ، ويكفي عدل بغيبة دائن . وأما المستور فإن وافق قوله رأي القاضي عمل به ، وإلا لا . أنفع الوسائل بحثا . ولا يشترط حضرة الخصم ولا لفظ الشهادة إلا إذا تنازعا في اليسار