الملتقي : يمكن من وطئ جاريته لو فيه خلوة ( ولا يخرج لجمعة ولا جماعة ولا لحج فرض ) فغيره
أولى ( ولا لحضور جنازة ولو ) كان ( بكفيل ) زيلعي . وفي الخلاصة : يخرج بكفيل لجنازة أصوله
وفروعه لا غيرهم ، وعليه الفتوى ( ولو مرض مرضا أضناه ولم يجد من يخدمه يخرج بكفيل وإلا
لا ) به يفتى ، ولا يخرج لمعالجة وكسب . قيل ولا يتكسب فيه ، ولو له ديون خرج ليخاصم ثم
يحبس . خانية ( ولا يضرب ) المحبوس إلا في ثلاث : إذا امتنع عن كفارة ظهار
الدر المختار — صفحة 519
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥١٩