تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
ولو دانقا وهو سدس درهم ( ببينة عجل حبسه بطلب المدعي ) لظهور المطل بإنكاره ( وإلا ) يثبت ببينة بل بإقرار ( لم يعجل ) حبسه بل يأمره بالأداء فإن أبى حبسه ، وعكسه السرخسي وسوى بينهما في الكنز والدرر ، واستحسنه الزيلعي . والأول مختار الهداية والوقاية والمجمع . قال في البحر : وهو المذهب عندنا ا ه‍ . قلت : وفي منية المفتي : لو ثبت ببينة يحبس في أول مرة ، وبالاقرار يحبس في الثانية والثالثة دون الأولى فليكن التوفيق