ولو دانقا وهو سدس درهم ( ببينة عجل حبسه بطلب المدعي ) لظهور المطل بإنكاره ( وإلا ) يثبت
ببينة بل بإقرار ( لم يعجل ) حبسه بل يأمره بالأداء فإن أبى حبسه ، وعكسه السرخسي وسوى
بينهما في الكنز والدرر ، واستحسنه الزيلعي . والأول مختار الهداية والوقاية والمجمع . قال في
البحر : وهو المذهب عندنا ا ه .
قلت : وفي منية المفتي : لو ثبت ببينة يحبس في أول مرة ، وبالاقرار يحبس في الثانية
والثالثة دون الأولى فليكن التوفيق
الدر المختار — صفحة 521
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٢١