والإشارة إليه ) ورفع صوته عليه ( والضحك في وجهه ) وكذا القيام له بالأولى ( وضيافته ) نعم لو
فعل ذلك معهما معا جاز . نهر ( ولا يمزح ) في مجلس الحكم ( مطلقا ) ولو لغيرهما لذهابه بمهابته
( ولا يلقنه حجته ) وعن الثاني : لا بأس به . عيني ( ولا ) يلقن ( الشاهد شهادته ) واستحسنه أبو
يوسف فيما لا يستفيد به زيادة علم ، والفتوى على قوله فيما يتعلق بالقضاء لزيادة تجربته . بزازية .
في الولوالجية : حكي أن أبا يوسف وقت موته قال : اللهم إنك تعلم أني لم أمل إلى أحد الخصمين
حتى بالقلب إلا في خصومة نصراني مع الرشيد لم أسو بينهما وقضيت على الرشيد ، ثم بكى . ا ه
قلت : ومفاده أن القاضي يقضي على من ولاه وفي الملتقى : ويصح لمن ولاه وعليه ،
وسيجئ .
فروع : في البدائع من جملة أدب القاضي أنه لا يكلم أحد الخصمين بلسان لا يعرفه الآخر .
وفي التاترخانية : والأحوط أن يقول للخصمين أحكم بينكما ، حتى إذا كان في التقليد
الدر المختار — صفحة 516
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥١٦