تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
والانفاق على قريبه والقسم بين نسائه بعد وعظه ، والضابط ما يفوت بالتأخير لا إلى خلف . أشباه . قلت : ويزاد ما في الوهبانية : وإن فر يضرب دون قيد تأدبا وتطيين باب الحبس في العنت يذكر ( ولا يغل ) إلا إذا خاف فراره فيقيد أو يحول لسجن اللصوص . وهل يطين الباب ؟ الرأي فيه للقاضي . بزازية ( ولا يجرد ولا يؤاجر ) وعن الثاني : يؤجره لقضاء دينه ( ولا يقام بين يدي صاحب الحق إهانة ) له ، ولو كان ببلد لا قاضي فيها لازمه ليلا ونهارا حتى يأخذ حقه . جواهر الفتاوى ( وتعيين مكانه ) أي مكان الحبس عند عدم إرادة صاحب الحق ( للقاضي إلا إذا طلب المدعي مكانا آخر ) فيجيبه لذلك . قنية . وأفتى المصنف تبعا لقارئ الهداية بأن العبرة في ذلك لصاحب الحق لا للقاضي ا ه‍ . وفي النهر : ينبغي أن لا يجاب لو طلب حبسه في مكان اللصوص ونحوه . فرع : في البحر عن المحيط : ويجعل للنساء سجن على حدة نفيا للفتنة ( وإذا ثبت الحق للمدعي )
الدر المختار — صفحة 520 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي