والانفاق على قريبه والقسم بين نسائه بعد وعظه ، والضابط ما يفوت بالتأخير لا إلى خلف .
أشباه . قلت : ويزاد ما في الوهبانية :
وإن فر يضرب دون قيد تأدبا وتطيين باب الحبس في العنت يذكر
( ولا يغل ) إلا إذا خاف فراره فيقيد أو يحول لسجن اللصوص . وهل يطين الباب ؟ الرأي
فيه للقاضي . بزازية ( ولا يجرد ولا يؤاجر ) وعن الثاني : يؤجره لقضاء دينه ( ولا يقام بين يدي
صاحب الحق إهانة ) له ، ولو كان ببلد لا قاضي فيها لازمه ليلا ونهارا حتى يأخذ حقه . جواهر
الفتاوى ( وتعيين مكانه ) أي مكان الحبس عند عدم إرادة صاحب الحق ( للقاضي إلا إذا طلب
المدعي مكانا آخر ) فيجيبه لذلك . قنية . وأفتى المصنف تبعا لقارئ الهداية بأن العبرة في ذلك
لصاحب الحق لا للقاضي ا ه . وفي النهر : ينبغي أن لا يجاب لو طلب حبسه في مكان اللصوص
ونحوه .
فرع : في البحر عن المحيط : ويجعل للنساء سجن على حدة نفيا للفتنة ( وإذا ثبت الحق
للمدعي )
الدر المختار — صفحة 520
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٢٠