پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 46

پدیدآورندگان:

ص۴۶
ويسمى خيار التكشف ( و ) صح ( في الكل إن ) كيلت في المجلس لزوال المفسد قبل تقرره أو ( سمى جملة قفزانها ) بلا خيار لو عند العقد ، وبه لو بعده في المجلس أو بعده عندهما ، به يفتى . فإن رضي هل يلزم البيع بلا رضا البائع ؟ الظاهر نعم . نهر ( وفسد في الكل في بيع ثلة ) بفتح