( وإن لم يعطه طالبه ) ولا يعمل نهيه عن الأداء لو كفيلا بأمره ، وإلا عمل لأنه حينئذ يملك
الاسترداد . بحر . وأقره المصنف لكنه قدم قبله ما يخالفه ، فليحرر ( وإن ربح ) الكفيل ( به طاب
له ) لأنه نماء ملكه حيث قبضه على وجه الإقتصاء ، فلو على وجه الرسالة فلا لتمحضه أمانة
خلافا للثاني ( وندب رده ) على الأصيل إن قضى الدين بنفسه . درر ( فيما يتعين بالتعيين ) كحنطة ،
الدر المختار — صفحة 460
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٦٠