لا فيما لا يتعين كنقود فلا يندب ، ولو رده هل يطيب للأصيل ؟ الأشبه نعم ولو غنيا . عناية .
( أمر ) الأصيل ( كفيله ببيع العينة ) أي بيع العين بالربح نسيئة ليبيعها المستقرض بأقل ليقضي
دينه ، اخترعه أكلة الربا ، وهو مكروه مذموم شرعا لما فيه من الاعراض عن مبرة الاقراض
الدر المختار — صفحة 461
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٦١