بالشرط ) الغير الملائم على ما اختاره في الفتح والمعراج وأقره المصنف هنا والمتفرقات ، لكن في
النهر ظاهر الزيلعي وغيره ترجيح الاطلاق قيد بكفالة المال ، لان في كفالة النفس تفصيلا
مبسوطا في الخانية .
الدر المختار — صفحة 458
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٥٨