تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
( صالح الكفيل الطالب على شئ ليبرئه عن الكفالة لم يصح ) الصلح ( ولا يجب المال على الكفيل ) خانية . وهو بإطلاقه يعم الكفالة بالمال والنفس بحر . ( قال الطالب للكفيل برئت إلي من المال ) الذي كفلت به ( رجع ) الكفيل بالمال ( على المطلوب إذا كانت ) الكفالة ( بأمره ) لاقراره بالقبض ، ومفاده براءة المطلوب للطالب لاقراره كالكفيل ( وفي ) قوله للكفيل ( برئت ) بلا إلي ( أو أبرأتك لا ) رجوع كقوله أنت في حل لأنه إبراء لا إقرار بالقبض ( خلافا لأبي يوسف في الأول ) أي برئت فإنه جعله كالأول : أي إلى قيل ، وهو قول الإمام ، واختاره في الهداية وهو أقرب الاحتمالين فكان أولى . نهر معزيا للعناية .