( صالح الكفيل الطالب على شئ ليبرئه عن الكفالة لم يصح ) الصلح ( ولا يجب المال على
الكفيل ) خانية . وهو بإطلاقه يعم الكفالة بالمال والنفس بحر .
( قال الطالب للكفيل برئت إلي من المال ) الذي كفلت به ( رجع ) الكفيل بالمال ( على
المطلوب إذا كانت ) الكفالة ( بأمره ) لاقراره بالقبض ، ومفاده براءة المطلوب للطالب لاقراره
كالكفيل ( وفي ) قوله للكفيل ( برئت ) بلا إلي ( أو أبرأتك لا ) رجوع كقوله أنت في حل لأنه
إبراء لا إقرار بالقبض ( خلافا لأبي يوسف في الأول ) أي برئت فإنه جعله كالأول : أي إلى قيل ،
وهو قول الإمام ، واختاره في الهداية وهو أقرب الاحتمالين فكان أولى . نهر معزيا للعناية .
الدر المختار — صفحة 456
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٥٦