تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
عليه أنما تعلق عليك هل يبرأ ؟ أجاب نعم ، وقيل لا ، وهو المختار . ( وإذا حل ) الدين المؤجل ( على الكفيل بموته لا يحل على الأصيل ) فلو أداه وارثه لم يرجع لو الكفالة بأمره ، إلا إلى أجله خلافا لزفر ( كما لا يحل ) المؤجل ( على الكفيل ) اتفاقا ( إذا حل على الأصيل به ) أي بموته ، ولو ماتا خير الطالب . درر ( صالح أحدهما رب المال عن ألف ) الدين ( على نصفه ) مثلا ( برئا إلا ) أن المسألة مربعة ، فإذا شرط برأتهما أو براءة الأصيل أو سكت برئا ، و ( إذا شرط براءة الكفيل وحده ) كانت فسخا للكفالة لا إسقاطا لأصل الدين فيبرأ هو وحده عن خمسمائة ( دون الأصيل ) فتبقى عليه الألف فيرجع عليه الطالب بخمسمائة والكفيل بخمسمائة لو أمره ، ولو صلح على جنس آخر رجع بالألف كما مر .