مجمع . وفي الفتح : الصحة أوجه ، وحقق أنها كفالة لكن يرد عليه توقفها على المال ، ولو له
مال غائب هل يؤمر الغريم بانتظاره أو يطالب الكفيل ؟ لم أره وينبغي على أنه وصية أن ينتظر لا
على أنها كفالة ، وقيدنا بأمره لان تبرع الوارث بضمانه في غيبتهم لا يصح ، وروى الحسن
الصحة ، ولو ضمنه بعد موته صح . سراج . ولعله قول الثاني لما مر . نهر . وفي البزازية : اختلفا
في الاخبار والانشاء فالقول للمخبر ( و ) لا تصح
الدر المختار — صفحة 446
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٤٦