تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
ومهر . خانية . والأصل أنها تصح بالأعيان المضمونة بنفسها لا بغيرها ولا بالأمانات ( و ) لا تصح الكفالة بنوعيها ( بلا قبول لطالب ) أو نائبه ولو فضوليا ( في مجلس العقد ) وجوزها الثاني بلا قبول ، وبه يفتى . درر وبزازية . وأقره في البحر ، وبه قالت الأئمة الثلاثة ، لكن نقل المصنف عن الطرسوسي أن الفتوى على قولهما واختاره الشيخ قاسم ، هذا حكم الانشاء ( ولو أخبر عنها ) بأن قال أنا كفيل بمال فلان على فلان ( حال غيبة الطلب أو كفل وارث المريض ) الملي ( عنه ) بأمره بأن يقول المريض لوارثه تكفل عني بما علي من الدين فكفل به مع غيبة الغرماء ( صح ) في الصورتين بلا قبول اتفاقا استحسانا لأنها وصية فلو قال لأجنبي وقيل يصح . شرح
الدر المختار — صفحة 445 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي