ومهر . خانية . والأصل أنها تصح بالأعيان المضمونة بنفسها لا بغيرها ولا بالأمانات ( و ) لا تصح
الكفالة بنوعيها ( بلا قبول لطالب ) أو نائبه ولو فضوليا ( في مجلس العقد ) وجوزها الثاني بلا
قبول ، وبه يفتى . درر وبزازية . وأقره في البحر ، وبه قالت الأئمة الثلاثة ، لكن نقل المصنف عن
الطرسوسي أن الفتوى على قولهما واختاره الشيخ قاسم ، هذا حكم الانشاء ( ولو أخبر عنها ) بأن
قال أنا كفيل بمال فلان على فلان ( حال غيبة الطلب أو كفل وارث المريض ) الملي ( عنه ) بأمره بأن
يقول المريض لوارثه تكفل عني بما علي من الدين فكفل به مع غيبة الغرماء ( صح ) في
الصورتين بلا قبول اتفاقا استحسانا لأنها وصية فلو قال لأجنبي وقيل يصح . شرح
الدر المختار — صفحة 445
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٤٥