على دابته من الذئب : إن أكل الذئب حمارك فأنا ضامن فأكله الذئب لم يضمن ( نحو ما ذاب )
أي ما ثبت ( لك على الناس أو ) على ( أحد منهم فعلي ) مثال للأول ، ونحوه : ما بايعت به أحدا
من الناس . معين الفتوى ( أو ما ذاب ) عليك ( للناس أو لاحد منهم عليك فعلي ) مثال للثاني
( ولا ) يصح ( بنفس حد وقصاص ) لان النيابة لا تجري في العقوبات ( ولا يحمل دابة معينة
مستأجرة له وخدمة عبد معين مستأجر لها ) أي للخدمة لأنه يلزم تغيير المعقود عليه ، بخلاف
غير المعين لوجوب مطلق الفعل لا التسليم ( ولا بمبيع ) قبل قبضه ( ومرهون وأمانة ) بأعيانها ، فلو
بتسليمها صح في الكل درر . ورجحه الكمال ،
الدر المختار — صفحة 443
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٤٣