فلو هلك المستأجر مثلا لا شئ عليه ككفيل النفس ( وصح ) أيضا ( لو ) المكفول به ( ثمنا ) لكونه
دينا صحيحا على المشتري إلا أن يكون صبيا محجورا عليه فلا يلزم الكفيل تبعا للأصيل . خانية
( و ) كذا لو ( مغصوبا أو مقبوضا على سوم الشراء ) إن سمى الثمن وإلا فهو أمانة كما مر ( ومبيعا
فاسدا ) وبدل صلح عن دم وخلع
الدر المختار — صفحة 444
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٤٤