فالضمان تغيير لحكم الشرع ( و ) لا تصح ( للشريك بدين مشترك ) مطلقا ولو بإرث ، لأنه لو صح
الضمان مع الشركة يصير ضامنا لنفسه ، ولو صح في حصة صاحبه يؤدي إلى قسمة الدين قبل
قبضه وذا لا يجوز . نعم لو تبرع جاز كما لو كان صفقتين ( و ) لا تصح الكفالة ( بالعهدة ) لاشتباه
المراد بها ( و ) لا ( بالخلاص ) أي تخليص مبيع يستحق لعجزه عنه . نعم لو ضمن تخليصه ولو بشراء
إن قدر ، وإلا فبرد الثمن كان كالدرك . عيني .
فائدة : متى أدى بكفالة فاسدة رجع كصحيحه . جامع الفصولين . ثم قال : ونظيره لو
الدر المختار — صفحة 448
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٤٨