پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 412

پدیدآورندگان:

ص۴۱۲
ولو قال البائع بعتك بيعا باتا فالقول له ، إلا أن يدل على الوفاء بنقصان الثمن كثيرا إلا أن يدعي صاحبه تغير السعر . وفي الأشباه في أواخر قاعدة العادة محكمة عن المنية : لو دفع غزلا إلى حائك لينسجه بالنصف جوزه مشايخ بخارى للعرف ثم نقل في آخرها عن إجازة البزازية أن به أفتى مشايخ بلخ وخوارزم وأبو علي النسفي أيضا . قال : والفتوى على جواب الكتاب للطحان لأنه منصوص عليه ، فيلزم إبطال النص .