پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 408

پدیدآورندگان:

ص۴۰۸
قلت : ومفاده أنهما لو تواضعا على الوفاء قبل العقد ثم عقدا خاليا عن شرط الوفاء فالعقد جائز ولا عبرة للمواضعة ، وبيع الوفاء ذكرته هنا تبعا للدرر . صورته : أن يبيعه العين بألف على أنه إذا رد عليه الثمن رد عليه العين ، وسماه الشافعية بالرهن المعاد ، ويسمى بمصر بيع الأمانة ، وبالشام بيع الإطاعة ، قيل هو رهن فتضمن زوائده ،