وفي النهر الظاهر الاطلاق ، حتى لو كان عن سكوت أو إنكار كان فداء في حق المنكر ولا يجوز تعليقه ( والابراء عن الدين ) لأنه تمليك من وجه إلا كان الشرط متعارفا