پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 370

پدیدآورندگان:

ص۳۷۰
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إذا وطئ رجل أمته ثم زوجها مكانه فللزوج وطؤها بلا استبراء . وقال أبو يوسف : استقبح ، ولا يقربها حتى تحيض حيضة ، كما لو اشتراها كما سيجئ في الحظر ، والكل من الملتقط . ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به هاهنا أصلان : أحدهما أن كل ما كان مبادلة مال بمال يفسد بالشرط الفاسد كالبيع ،
الدر المختار — صفحه 370 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي