بشئ ، وكل شئ يدخل في البيع تبعا لا حصة له من الثمن ، ولكن يخير المشتري فيه . قنية .
ولو استحق من يد المشتري الأخير كان قضاء على جميع الباعة ، ولكل أن يرجع ، على بائعه بالثمن
بلا إعادة بينة ، لكن لا يرجع قبل أن يرجع عليه المشتري عند أبي حنيفة . وقال أبو يوسف : له
أن يرجع قال : ألا ترى أن المشتري الثاني لو أبرأ الأول من الثمن كان للأول الرجوع ، كما لو
وجد العبد حرا فلكل الرجوع قبله . خانية . لكن في الفصولين ما يخالفه ، فتنبه .
ولو اشترى عبدا فأعتقه بمال أخذه منه ثم استحق العبد لم يرجع المستحق بالمال على
المعتق ، ولو شرى دارا بعبد وأخذت بالشفعة ثم استحق العبد بطلت الشفعة
الدر المختار — صفحة 336
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٣٦