يرجع بقيمة جص وطين ، وتمامه في الفصل الخامس عشر من الفصولين . وفيه : شرى كرما
فاستحق نصفه له رد الباقي إن لم يتغير في يده ولم يأكل من تمره ، ولو شرى أرضين فاستحقت
إحداهما : إن قبل القبض خير المشتري وإن بعده لزمه غير المستحق بحصته من الثمن بلا خيار ،
ولو استحق العبد أو البقرة لم يرجع بما أنفق ، ولو استحق ثياب القن أو برذعة الحمار لم يرجع
الدر المختار — صفحة 335
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٣٥