پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 335

پدیدآورندگان:

ص۳۳۵
يرجع بقيمة جص وطين ، وتمامه في الفصل الخامس عشر من الفصولين . وفيه : شرى كرما فاستحق نصفه له رد الباقي إن لم يتغير في يده ولم يأكل من تمره ، ولو شرى أرضين فاستحقت إحداهما : إن قبل القبض خير المشتري وإن بعده لزمه غير المستحق بحصته من الثمن بلا خيار ، ولو استحق العبد أو البقرة لم يرجع بما أنفق ، ولو استحق ثياب القن أو برذعة الحمار لم يرجع