تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
بعضها ) لجواز دعواه فيما بقي ( ولو استحق كلها رد كل العوض ) لدخول المدعي في المستحق ( واستفيد منه ) أي من جواب المسألة أمران : أحدهما ( صحة الصلح عن مجهول ) على معلوم ، لان جهالة الساقط لا تفضي إلى المنازعة . ( و ) الثاني ( عدم اشتراط صحة الدعوى لصحته ) لجهالة المدعى به ، حتى لو برهن لم يقبل ما لم يدع إقراره به ( ورجع ) المدعى عليه ( بحصته ) في دعوى كلها إن استحق شئ منها لفوات سلامة المبدل قيد بالمجهول ، لأنه لو ادعى قدرا معلوما كربعها لم يرجع ما دام في يده ذلك المقدار ، وإن بقي أقل رجع بحساب ما استحق منه . فرع : لو صالح من الدنانير على دراهم وقبض الدراهم فاستحقت بعد التفرق رجع بالدنانير ، لان هذا الصلح في معنى الصرف ، فإذا استحق البدل بدل الصلح فوجب الرجوع . درر وفيها فروع أخر فلتنظر وفي المنظومة المحبية مهمة منها : لو مستحقا ظهر المبيع له على بائعه الرجوع بالثمن الذي له قد دفعا إلا إذا البائع هاهنا ادعى
الدر المختار — صفحة 332 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي