بعضها ) لجواز دعواه فيما بقي ( ولو استحق كلها رد كل العوض ) لدخول المدعي في المستحق
( واستفيد منه ) أي من جواب المسألة أمران : أحدهما ( صحة الصلح عن مجهول ) على معلوم ، لان
جهالة الساقط لا تفضي إلى المنازعة . ( و ) الثاني ( عدم اشتراط صحة الدعوى لصحته ) لجهالة
المدعى به ، حتى لو برهن لم يقبل ما لم يدع إقراره به ( ورجع ) المدعى عليه ( بحصته ) في دعوى
كلها إن استحق شئ منها لفوات سلامة المبدل قيد بالمجهول ، لأنه لو ادعى قدرا معلوما كربعها
لم يرجع ما دام في يده ذلك المقدار ، وإن بقي أقل رجع بحساب ما استحق منه .
فرع : لو صالح من الدنانير على دراهم وقبض الدراهم فاستحقت بعد التفرق رجع
بالدنانير ، لان هذا الصلح في معنى الصرف ، فإذا استحق البدل بدل الصلح فوجب الرجوع .
درر وفيها فروع أخر فلتنظر وفي المنظومة المحبية مهمة منها :
لو مستحقا ظهر المبيع له على بائعه الرجوع
بالثمن الذي له قد دفعا إلا إذا البائع هاهنا ادعى
الدر المختار — صفحة 332
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٣٢