يوم تسليمه ، وإن لم يسلم فبالثمن لا غير ، كما لو استحقت بجميع بنائها ، لما تقرر أن
الاستحقاق متى ورد على ملك المشتري لا يوجب الرجوع على البائع بقيمة البناء مثلا . ولو حفر
بئرا أو نقى البلوعة أو رم من الدار شيئا ثم استحقت لم يرجع بشئ على البائع ، لان الحكم
يوجب الرجوع بالقيمة لا بالنفقة ، كما في مسألة الخرابة حتى لو كتب في الصك فما أنفق
المشتري فيها من نفقة أو رم فيها من مرمة فعلى البائع يفسد البيع ، ولو حفر بئرا وطواها يرجع
بقيمة الطي لا بقيمة الحفر ، فلو شرطاه فسد ، وكذا لو حفر ساقية إن قنطر عليها رجع بقيمة بناء
القنطرة لا بنفقة حفر الساقية .
وبالجملة فإنما يرجع إذا بنى فيها أو غرس بقيمة ما يمكن نقضه وتسليمه إلى البائع فلا
الدر المختار — صفحة 334
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٣٤