تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
يوم تسليمه ، وإن لم يسلم فبالثمن لا غير ، كما لو استحقت بجميع بنائها ، لما تقرر أن الاستحقاق متى ورد على ملك المشتري لا يوجب الرجوع على البائع بقيمة البناء مثلا . ولو حفر بئرا أو نقى البلوعة أو رم من الدار شيئا ثم استحقت لم يرجع بشئ على البائع ، لان الحكم يوجب الرجوع بالقيمة لا بالنفقة ، كما في مسألة الخرابة حتى لو كتب في الصك فما أنفق المشتري فيها من نفقة أو رم فيها من مرمة فعلى البائع يفسد البيع ، ولو حفر بئرا وطواها يرجع بقيمة الطي لا بقيمة الحفر ، فلو شرطاه فسد ، وكذا لو حفر ساقية إن قنطر عليها رجع بقيمة بناء القنطرة لا بنفقة حفر الساقية . وبالجملة فإنما يرجع إذا بنى فيها أو غرس بقيمة ما يمكن نقضه وتسليمه إلى البائع فلا