وإن أقر بملكية المبيع للمستحق . درر .
وفي القنية ، لو أقر بالملك للبائع ثم استحق من يده ورجع لم يبطل إقراره . فلو وصل إليه
بسبب ما أمر بتسليمه إليه بخلاف ما إذا لم يقر لأنه محتمل بخلاف النص ( لا يحكم ) القاضي
( بسجل الاستحقاق بشهادة أنه كتاب ) قاضي ( كذا ) لان الخط يشبه الخط فلم يجز الاعتماد على
نفس السجل ( بل لا بد من الشهادة على مضمونه ) ليقضي للمستحق عليه بالرجوع بالثمن ( كذا )
الحكم في ( - ما سوى نقل الشهادة والوكالة ) من محاضر وسجلات وصكوك ، لان المقصود بكل
منها إلزام الخصم ، بخلاف نقل وكالة وشهادة لأنهما لتحصيل العلم للقاضي ولذا لزم إسلامهم
ولو الخصم كافرا ( ولا رجوع في دعوى حق مجهول من دار صولح على شئ ) معين ( واستحق
الدر المختار — صفحة 331
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٣١