أي ظهر حرا ( فإن كان البائع حاضرا أو غائبا غيبة معروفة ) يعرف مكانه ( فلا شئ على العبد )
لوجود القابض ( وإلا رجع المشتري على العبد ) بالثمن خلافا للثاني ، ولو قال اشترني فقط أو أنا
عبد فقط لا رجوع عليه اتفاقا . درر ( و ) رجع ( العبد على البائع ) إذا ظفر به ( بخلاف الرهن ) بأن
قال : ارتهني فإني عبد لم يضمن أصلا ، والأصل أن التغرير يوجب الضمان في صمن عقد
المعاوضة لا الوثيقة .
( باع عقارا ثم برهن أنه وقف محكوم بلزومه قبل وإلا لا ) لان مجرد الوقف لا يزيل الملك ،
بخلاف الاعتاق . فتح واعتمده المصنف تبعا للبحر على خلاف ما صوبه الزيلعي وتقدم في
الوقف ، وسيجئ آخر الكتاب .
( اشترى شيئا ولم يقبضه حتى ادعاه آخر ) أنه له ( لا تسمع دعواه بدون حضور البائع
والمشتري ) للقضاء عليهما ، ولو قضى له بحضرتهما ثم برهن أحدهما على أن المستحق باعه من
الدر المختار — صفحة 329
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٢٩