تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
أي ظهر حرا ( فإن كان البائع حاضرا أو غائبا غيبة معروفة ) يعرف مكانه ( فلا شئ على العبد ) لوجود القابض ( وإلا رجع المشتري على العبد ) بالثمن خلافا للثاني ، ولو قال اشترني فقط أو أنا عبد فقط لا رجوع عليه اتفاقا . درر ( و ) رجع ( العبد على البائع ) إذا ظفر به ( بخلاف الرهن ) بأن قال : ارتهني فإني عبد لم يضمن أصلا ، والأصل أن التغرير يوجب الضمان في صمن عقد المعاوضة لا الوثيقة . ( باع عقارا ثم برهن أنه وقف محكوم بلزومه قبل وإلا لا ) لان مجرد الوقف لا يزيل الملك ، بخلاف الاعتاق . فتح واعتمده المصنف تبعا للبحر على خلاف ما صوبه الزيلعي وتقدم في الوقف ، وسيجئ آخر الكتاب . ( اشترى شيئا ولم يقبضه حتى ادعاه آخر ) أنه له ( لا تسمع دعواه بدون حضور البائع والمشتري ) للقضاء عليهما ، ولو قضى له بحضرتهما ثم برهن أحدهما على أن المستحق باعه من