الخباز بقدر ما يزيد من الخبز ، ويجعل الخبز الموضوع بصفة معلومة ثمنا حتى يصير دينا في ذمة
الخباز ويسلم الخاتم ثم يشتري الخاتم بالبر ، وفيه معزيا للمضمرات يجوز السلم في الخبز وزنا ،
وكذا عددا ، وعليه الفتوى ، وسيجئ جواز استقراضه أيضا ( و ) جاز بيع ( اللبن بالجبن )
لاختلاف المقاصد والاسم . حاوي ( لا ) يجوز ( بيع البر بدقيق أو سويق ) هو المجروش ، ولا بيع
دقيق بسويق ( مطلقا ) ولو متساويا لعدم المسوى فيحرم لشبهة الربا خلافا لهما ، وأما بيع الدقيق
الدر المختار — صفحة 310
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣١٠