پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 302

پدیدآورندگان:

ص۳۰۲
بمثليها ) فجاء الفضل لفقد القدر ، وحرم النساء لوجود الجنس حتى لو انتفى كحفنة بر بحفنتي شعير فيحل مطلقا لعدم العلة ، وحرم الكل محمد وصحح كما نقله الكمال ( وما نص ) الشارع ( على كونه كيليا ) كبر وشعير وتمر وملح ( أو وزنيا ) كذهب وفضة ( فهو كذلك ) لا يتغير ( أبدا فلم يصح بيع حنطة بحنطة وزنا كما لو باع ذهبا بذهب أو فضة بفضة كيلا ) ولو ( مع التساوي ) لان النص أقوى من العرف فلا يترك الأقوى بالأدنى ( وما لم ينص عليه حمل على العرف ) وعن الثاني اعتبار العرف مطلقا ،