( فحرم بيع كيلي ووزن بجنسه متفاضلا ولو غير مطعوم ) خلافا للشافعي ( كجص ) كيلي ( وحديد )
وزني ، ثم اختلاف الجنس يعرف باختلاف الاسم الخاص واختلاف المقصود كما بسطه الكمال
( وحل ) بيع ذلك ( متماثلا ) لا متفاضلا ( وبلا معيار شرعي ) فإن الشرع لم يقدر المعيار بالذرة وبما
الدر المختار — صفحة 300
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٠٠