المعهود بكيل أو وزن ( مع الجنس فإن وجدا حرم الفضل ) أي الزيادة ( والنساء ) بالمد : التأخير فلم
يجز بيع قفيز بر بقفيز منه متساويا وأحدهما نساء ( وإن عدما ) بكسر الدال من باب علم ابن ملك
( حلا ) كهروي بمرويين لعدم العلة فبقي على أصل الإباحة ( وإن وجد أحدهما ) أي القدر وحده
أو الجنس ( حل الفضل وحرم النساء ) ولو مع التساوي ، حتى لو باع عبدا بعبد إلى أجل لم يجز
لوجود الجنسية ، استثنى
الدر المختار — صفحة 298
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩٨