تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
بدرهم وأحدهما أكثر وزنا فحلله زيادته جاز ، لأنه هبة مشاع لا يقسم ، ولو باع قطعة لحم بلحم أكثر وزنا فوهبه الفضل لم يجز ، لأنه هبة مشاع يقسم . قلت : وما قدمنا عن الذخيرة عن محمد صريح في عدم الفرق بينهما ، وعليه فالكل من الزيادة والحط والعقد صحيح عند محمد ، وكذا عند الامام سوى العقد فيفسد لعدم التساوي فليحفظ ، فإني لم أر من نبه على هذا ( وعلته ) أي علة تحريم الزيادة ( القدر )