بدرهم وأحدهما أكثر وزنا فحلله زيادته جاز ، لأنه هبة مشاع لا يقسم ، ولو باع قطعة لحم بلحم
أكثر وزنا فوهبه الفضل لم يجز ، لأنه هبة مشاع يقسم .
قلت : وما قدمنا عن الذخيرة عن محمد صريح في عدم الفرق بينهما ، وعليه فالكل من
الزيادة والحط والعقد صحيح عند محمد ، وكذا عند الامام سوى العقد فيفسد لعدم التساوي
فليحفظ ، فإني لم أر من نبه على هذا ( وعلته ) أي علة تحريم الزيادة ( القدر )
الدر المختار — صفحة 297
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩٧