فلو شرط لغيرهما فليس بربا بل بيعا فاسدا ( في المعاوضة ) فليس الفضل في الهبة بربا فلو شرى
عشرة دراهم فضة بعشرة دراهم وزاده دانقا ، إن وهبه منه انعدم الربا ولم يفسد الشراء ، وهذا إن
ضرها الكسر ، لأنها هبة مشاع لا يقسم كما في المنح عن الذخيرة عن محمد . وفي صرف المجمع
أن صحة الزيادة والحط قول الإمام وأن محمدا أجاز الحط وجعله هبة مبتدأة كحط كل الثمن
وأبطل الزيادة . قال ابن ملك : والفرق بينهما خفي عندي . قال : وفي الخلاصة : لو باع درهما
الدر المختار — صفحة 296
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩٦