تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
فلو شرط لغيرهما فليس بربا بل بيعا فاسدا ( في المعاوضة ) فليس الفضل في الهبة بربا فلو شرى عشرة دراهم فضة بعشرة دراهم وزاده دانقا ، إن وهبه منه انعدم الربا ولم يفسد الشراء ، وهذا إن ضرها الكسر ، لأنها هبة مشاع لا يقسم كما في المنح عن الذخيرة عن محمد . وفي صرف المجمع أن صحة الزيادة والحط قول الإمام وأن محمدا أجاز الحط وجعله هبة مبتدأة كحط كل الثمن وأبطل الزيادة . قال ابن ملك : والفرق بينهما خفي عندي . قال : وفي الخلاصة : لو باع درهما