تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
( إلا ) في أربع ( إذا ) كان مجحودا أو حكم مالكي بلزومه بعد ثوبت أصل الدين عنده ، أو أحاله على آخر فأجله المقرض ، أو أحاله على مديون مؤجل دينه لان الحوالة مبرئة ، والرابع الوصية ( أوصى بأن يقرض من ماله ألف درهم فلانا إلى سنة ) فيلزم من ثلثه ويسامح فيها نظرا للموصي ( أو أوصى بتأجيل قرضه ) الذي له ( على زيد سنة ) فيصح ويلزمه . والحاصل : أن تأجيل الدين على ثلاثة أوجه باطل في بدلي صرف وسلم وصحيح غير لازم في قرض وإقالة وشفيع ودين ميت ولازم فيما عدا ذلك ، وأقره المصنف وتعقبه في النهر بأن الملحق بالقرض تأجيله باطل .