( إلا ) في أربع ( إذا ) كان مجحودا أو حكم مالكي بلزومه بعد ثوبت أصل الدين عنده ، أو أحاله
على آخر فأجله المقرض ، أو أحاله على مديون مؤجل دينه لان الحوالة مبرئة ، والرابع الوصية
( أوصى بأن يقرض من ماله ألف درهم فلانا إلى سنة ) فيلزم من ثلثه ويسامح فيها نظرا للموصي
( أو أوصى بتأجيل قرضه ) الذي له ( على زيد سنة ) فيصح ويلزمه .
والحاصل : أن تأجيل الدين على ثلاثة أوجه باطل في بدلي صرف وسلم وصحيح غير لازم
في قرض وإقالة وشفيع ودين ميت ولازم فيما عدا ذلك ، وأقره المصنف وتعقبه في النهر بأن
الملحق بالقرض تأجيله باطل .
الدر المختار — صفحة 284
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٨٤