( وكان المبيع قائما ) فلا تصح بعد هلاكه ولو حكما على الظاهر ، بأن باعه ثم شراه ثم زاده . زاد
في الخلاصة : وكونه محلا للمقابلة في حق المشتري حقيقة ، فلو باع بعد القبض أو دبر أو كاتب
أو ماتت الشاة فزاد لم يجز لفوات محل البيع ، بخلاف ما لو أجر أو رهن أو جعل الحديد سيفا أو
ذبح الشاة لقيام الاسم والصورة وبعض المنافع ( و ) صح ( الحط منه ) ولو بعد هلاك المبيع وقبض
الثمن ( والزيادة ) والحط ( يلتحقان بأصل العقد ) بالاستناد فبطل حط الكل
الدر المختار — صفحة 279
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٧٩