تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
( وكان المبيع قائما ) فلا تصح بعد هلاكه ولو حكما على الظاهر ، بأن باعه ثم شراه ثم زاده . زاد في الخلاصة : وكونه محلا للمقابلة في حق المشتري حقيقة ، فلو باع بعد القبض أو دبر أو كاتب أو ماتت الشاة فزاد لم يجز لفوات محل البيع ، بخلاف ما لو أجر أو رهن أو جعل الحديد سيفا أو ذبح الشاة لقيام الاسم والصورة وبعض المنافع ( و ) صح ( الحط منه ) ولو بعد هلاك المبيع وقبض الثمن ( والزيادة ) والحط ( يلتحقان بأصل العقد ) بالاستناد فبطل حط الكل
الدر المختار — صفحة 279 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي