وهو المناسب فللاطلاق ، وفي البزازية باعه على أن يهبه من الثمن كذا لا يصح ، ولو على أن يحط
من ثمنه كذا جاز للحوق الحط بأصل العقد دون الهبة ( والاستحقاق ) لبائع أو مشتر أو شفيع
( يتعلق بما وقع عليه العقد و ) يتعلق ( بالزيادة ) أيضا ، فلو رد بنحو عيب رجع المشتري بالكل
( ولزم تأجيل كل دين ) إن قبل المديون
الدر المختار — صفحة 282
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٨٢