تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
وهو المناسب فللاطلاق ، وفي البزازية باعه على أن يهبه من الثمن كذا لا يصح ، ولو على أن يحط من ثمنه كذا جاز للحوق الحط بأصل العقد دون الهبة ( والاستحقاق ) لبائع أو مشتر أو شفيع ( يتعلق بما وقع عليه العقد و ) يتعلق ( بالزيادة ) أيضا ، فلو رد بنحو عيب رجع المشتري بالكل ( ولزم تأجيل كل دين ) إن قبل المديون