فتصح بعد هلاكه بخلافه في الثمن كما مر ( ويصح الحط من المبيع إن ) كان المبيع ( دينا وإن عينا
لا ) يصح لأنه إسقاط ، وإسقاط العين لا يصح ، بخلاف الدين فيرجع بما دفع في براءة الاسقاط
لا في براءة الاستيفاء اتفاقا ، ولو أطلقها فقولان . وأما الابراء المضاف إلى الثمن فصحيح ولو
بهبة أو حط فيرجع المشتري بما دفع على ما ذكر السرخسي ، فيتأمل عند الفتوى . بحر . قال في
النهر :
الدر المختار — صفحة 281
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٨١