( وجاز التصرف في الثمن ) بهبة أو بيع أو غيرهما لو عينا : أي مشارا إليه ولو دينا فالتصرف فيه
تمليك ممن عليه الدين ولو بعوض ولا يجوز من غيره . ابن ملك ( قبل قبضه ) سواه ( تعين
بالتعيين ) كمكيل ( أولا ) كنقود
الدر المختار — صفحة 277
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٧٧