تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
( وجاز التصرف في الثمن ) بهبة أو بيع أو غيرهما لو عينا : أي مشارا إليه ولو دينا فالتصرف فيه تمليك ممن عليه الدين ولو بعوض ولا يجوز من غيره . ابن ملك ( قبل قبضه ) سواه ( تعين بالتعيين ) كمكيل ( أولا ) كنقود
الدر المختار — صفحة 277 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي