پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 278

پدیدآورندگان:

ص۲۷۸
فلو باع إبلا بدراهم أو بكر بر جاز أخذ بدلهما شيئا آخر ( وكذا الحكم في كل دين قبل قبضه كمهر وأجرة وضمان متلف ) وبدل خلع وعتق بمال وموروث موصى به . والحاصل : جواز التصرف في الأثمان والديون كلها قبل قبضها . عيني ( سوى صرف وسلم ) فلا يجوز أخذ خلاف جنسه لفوات شرطه ( وصح الزيادة فيه ) ولو من غير جنسه في المجلس أو بعده من المشتري أو وارثه . خلاصة . ولفظ ابن ملك : أو من أجنبي ( إن ) في غير صرف و ( قبل البائع ) في المجلس ، فلو بعده بطلت خلاصة ، وفيها لو ندم بعد ما زاد أجبر