پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 265

پدیدآورندگان:

ص۲۶۵
بالتعيب ) بآفة سماوية أو بصنع المبيع ( ووطئ الثيب ولم ينقصها الوطئ ) كقرض فأر وحرق نار للثوب المشترى . وقال أبو يوسف وزفر والثلاثة : لا بد من بيانه . قال أبو الليث : وبه نأخذ ، ورجحه الكمال وأقره المصنف ( و ) يربح ببيان ( بالتعييب ) ولو بفعل غيره بغير أمره وإن لم يأخذ الأرش ، وقيد أخذه في الهداية وغيرها اتفاقي . فتح ( ووطئ البكر كتكسره ) بنشره وطيه لصيرورة الأوصاف مقصودة بالاتلاف ،