Skip to main content

الدر المختار — Page 262

Contributors:

P.262
لو وجد المولى بالمبيع عيبا ثم حدث آخر لم يرجع بالنقصان ( شراه ثانيا ) بجنس الثمن الأول ( بعد بيعه بربح ، فإن رابح طرح ما ربح ) قبل ذلك ( وإن استغرق ) الربح ( ثمنه لم يرابح ) خلافا لهما وهو أرفق وقوله أوثق . بحر . ولو بين ذلك أو باع بغير الجنس أو تخلل ثالث جاز اتفاقا فتح . ( رابح ) أي جاز أن يبيع مرابحة لغيره