پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 230

پدیدآورندگان:

ص۲۳۰
نفسه أو شرط الخيار فيه لمالكه المكلف ، أو باع عرضا من غاصب عرض آخر للمالك به فالبيع باطل . والحاصل أن بيعه موقوف إلا في هذه الخمسة فباطل ، قيد بالبيع لأنه لو اشترى لغيره