نفسه أو شرط الخيار فيه لمالكه المكلف ، أو باع عرضا من غاصب عرض آخر للمالك به فالبيع
باطل .
والحاصل أن بيعه موقوف إلا في هذه الخمسة فباطل ، قيد بالبيع لأنه لو اشترى لغيره
الدر المختار — صفحه 230
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۲۳۰
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات