( كل تصرف صدر منه ) تمليكا كان كبيع وتزويج ، أو إسقاطا كطلاق وإعتاق ( وله مجيز ) أي لهذا
التصرف من يقدر على إجازته ( حال وقوعه انعقد موقوفا ) وما لا مجيز له حالة العقد لا ينعقد
أصلا . بيانه : صبي باع مثلا ثم بلغ قبل إجازة بنفسه جاز ، لان له وليا يجيزه حالة
الدر المختار — صفحة 228
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢٨