تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
( كل تصرف صدر منه ) تمليكا كان كبيع وتزويج ، أو إسقاطا كطلاق وإعتاق ( وله مجيز ) أي لهذا التصرف من يقدر على إجازته ( حال وقوعه انعقد موقوفا ) وما لا مجيز له حالة العقد لا ينعقد أصلا . بيانه : صبي باع مثلا ثم بلغ قبل إجازة بنفسه جاز ، لان له وليا يجيزه حالة