پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 216

پدیدآورندگان:

ص۲۱۶
أحدهما ) فيحلفه الوارث ، به يفتى ( و ) بعد الفسخ ( لا يأخذه ) بائعه ( حتى يرد ثمنه ) المنقود ، بخلاف ما لو شرى من مديونه بدينه شراء فاسدا فليس للمشتري حبسه لاستيفاء دينه كإجارة ورهن وعقد صحيح ، والفرق في الكافي ( فإن مات ) أحدهما أو المؤجر أو المستقرض أو الراهن فاسدا . عيني وزيلعي بعد الفسخ ( فالمشتري ) ونحوه ( أحق به ) من سائر الغرماء