درر ( وإذا أصر ) أحدهما ( على إمساكه وعلم به القاضي فله فسخه ) جبرا حقا للشرع . بزازية
( وكل مبيع فاسد رده المشتري على بائعه بهبة أو صدقة أو بيع أو بوجه من الوجوه ) كإعارة وإجارة
وغصب ( ووقع في يد بائعه فهو متاركة ) للبيع ( وبرئ المشتري من ضمانه ) قنية . والأصل أن
المستحق بجهة إذا وصل إلى المستحق بجهة أخرى اعتبر واصلا بجهة مستحقة إن وصل إليه من
المستحق عليه ، وإلا فلا . وتمامه في جامع الفصولين ( فإن باعه ) أي باع المشتري المشتري فاسدا
الدر المختار — صفحة 212
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١٢