( بمثله إن مثليا وإلا فبقيمته ) يعني إن بعد هلاكه أو تعذر رده ( يوم قبضه ) لان به يدخل في
ضمانه فلا تعتبر زيادة قيمته كالمغضوب ( والقول فيها للمشتري ) لانكاره الزيادة ( و ) يجب ( على
كل واحد منهما فسخه قبل القبض ) ويكون امتناعا عنه . ابن ملك ( أو بعده ما دام ) المبيع بحاله .
جوهرة ( في يد المشتري إعداما للفساد ) لأنه معصية فيجب رفعها . بحر ( و ) لذا ( لا يشترط فيه
قضاء قاض ) لان الواجب شرعا لا يحتاج للقضاء .
الدر المختار — صفحة 211
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١١