إلا في ثلاث في بيع الهازل ، وفي شراء الأب من ماله لطفله أو بيعه له كذلك فاسدا لا يملكه
حتى يستعمله ، والمقبوض في يد المشتري أمانة لا يملكه به . وإذا ملكه تثبت كل أحكام الملك
إلا خمسة : لا يحل له أكله ، ولا لبسه ، ولا وطؤها ، ولا أن يتزوجها منه البائع ، ولا شفعة لجاره
لو عقارا . أشباه . وفي الجوهرة وشرح المجمع : ولا شفعة بها فهي سادسة
الدر المختار — صفحة 210
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١٠