تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
ولعل هذا في زمانهم ، أما في زماننا فلا حاجة إليه كما لا يخفى ( وجلد ميتة قبل الدبغ ) لو بالعرض ، ولو بالثمن فباطل ، ولم يفصله هاهنا اعتمادا على ما سبق . قاله الواني ، فليحفظ ( وبعده ) أي الدبغ ( يباع ) إلا جلد إنسان وخنزير وحية ( وينتفع به ) لطهارته حينئذ ( لغير الاكل ) ولو جلد مأكول على الصحيح . سراج لقوله تعالى : * ( حرمت عليكم الميتة ) * وهذا جزؤها . وفي المجمع : ونجيز بيع الدهن المتنجس والانتفاع به في غير الاكل بخلاف الودك ( كما ينتفع بما لا تحله حياة منها ) كعصبها وصوفها