ولعل هذا في زمانهم ، أما في زماننا فلا حاجة إليه كما لا يخفى ( وجلد ميتة قبل الدبغ ) لو
بالعرض ، ولو بالثمن فباطل ، ولم يفصله هاهنا اعتمادا على ما سبق . قاله الواني ، فليحفظ
( وبعده ) أي الدبغ ( يباع ) إلا جلد إنسان وخنزير وحية ( وينتفع به ) لطهارته حينئذ ( لغير
الاكل ) ولو جلد مأكول على الصحيح . سراج لقوله تعالى : * ( حرمت عليكم الميتة ) * وهذا
جزؤها . وفي المجمع : ونجيز بيع الدهن المتنجس والانتفاع به في غير الاكل بخلاف الودك ( كما
ينتفع بما لا تحله حياة منها ) كعصبها وصوفها
الدر المختار — صفحة 192
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩٢