تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
كما مر في الطهارة ( و ) فسد ( شراء ما باغ بنفسه أو بوكيله ) من الذي اشتراه ولو حكما كوارثه ( بالأقل ) من قدر الثمن الأول ( قبل نقد ) كل ( الثمن ) الأول . صورته : باع شيئا بعشرة ولم يقبض الثمن ثم شراه بخمسة لم يجز وإن رخص السعر للربا ، خلافا للشافعي ( وشراء من لا تجوز شهادته له ) كابنه وأبيه ( كشرائه بنفسه ) فلا يجوز أيضا لهما خلافا لهما
الدر المختار — صفحة 193 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي