كما مر في الطهارة ( و ) فسد ( شراء ما باغ بنفسه أو بوكيله ) من الذي اشتراه ولو حكما كوارثه
( بالأقل ) من قدر الثمن الأول ( قبل نقد ) كل ( الثمن ) الأول . صورته : باع شيئا بعشرة ولم يقبض
الثمن ثم شراه بخمسة لم يجز وإن رخص السعر للربا ، خلافا للشافعي ( وشراء من لا تجوز
شهادته له ) كابنه وأبيه ( كشرائه بنفسه ) فلا يجوز أيضا لهما خلافا لهما
الدر المختار — صفحة 193
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩٣